.


:




:

































 

 

 

 


, : .




, - - .31

لم يسلكوا منهج التوحيد بل فتنوا لكل ذي حدث في اللحد مقبور
هذا يطـوف وهـذا في تقـربه يأتي إلـيه بمنـحور ومـنـذور
وذا به مستغـيث في شـدائـده يرجوا الإجـابة في تيسير معسور
فاحكم بتكفير شخص لا يكفرهم فالحـق شمس وهذا غير معذور

, , , , , , . () , . , . , , ߻.

, , !!!

 

: ﺃﺟﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺷﺎﺗﻢ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺳﻠﻢ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﺺ ﻟﻪ ﻛﺎﻓﺮ ﻭ ﺍﻟﻮﻋﻴﺪ ﺟﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﺬﺍﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﻭ ﺣﻜﻤﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻘﺘﻞ ﻭ ﻣﻦ ﺷﻚ ﻓﻲ ﻛﻔﺮﻩ ﻭ ﻋﺬﺍﺑﻪ ﻛﻔﺮ " , , , , , - - - , -. - " : "- -", 9.

! , , , , , , , ? , !!! ???!!!

, : .

, : ﺃﺻﻞ ﺩﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻭﻗﺎﻋﺪﺗﻪ: ﺃﻣﺮﺍﻥ؛ ﺍﻷﻭﻝ: ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻌﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ؛ ﻭﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ، ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻻﺓ ﻓﻴﻪ، ﻭﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺍﻹﻧﺬﺍﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﺮﻙ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻠﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﻴﻆ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩﺍﺓ ﻓﻴﻪ، ﻭﺗﻜﻔﻴﺮ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻮﺍﻉ؛ ﻓﺄﺷﺪﻫﻢ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ: ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ؛ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺣﺪﻩ، ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﺍﻟﺸﺮﻙ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺎﺩ ﺃﻫﻠﻪ: ﻭﻣﻨﻬﻢ: ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺍﻫﻢ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮﻫﻢ ﻭﻣﻨﻬﻢ: ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﺐ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻐﻀﻪ ﻭﻣﻨﻬﻢ: ﻣﻦ ﻛﻔﺮﻫﻢ، ﻭﺯﻋﻢ ﺃﻧﻪ ﻣﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﻭﻣﻨﻬﻢ: ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺒﻐﺾ ﺍﻟﺸﺮﻙ، ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺒﻪ ﻭﻣﻨﻬﻢ: ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺸﺮﻙ، ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮﻩ ﻭﻣﻨﻬﻢ: ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻭﻟﻢ ﻳﻨﻜﺮﻩ ﻭﻣﻨﻬﻢ: ﻭﻫﻮ ﺃﺷﺪ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺧﻄﺮﺍً ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮﺣﻴﺪ، ﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻗﺪﺭﻩ، ﻭﻟﻢ ﻳﺒﻐﺾ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮﻫﻢ ﻭﻣﻨﻬﻢ: ﻣﻦ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﺸﺮﻙ، ﻭﻛﺮﻫﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻗﺪﺭﻩ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺎﺩ ﺃﻫﻠﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻔﺮﻫﻢ؛ ﻭﻫﺆﻻﺀ: ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻔﻮﺍ ﻣﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺑﻪ ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ، ﻣﻦ ﺩﻳﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ , . : , , , , , .: () , , , , . - - . , . , , , . , , . , , . , , - - . , , . , , . - - , , . , - ,, , , , , . , , , - - , , . - - , , . : - -, 3/19


: : , , , , - , , , . , : , (), ao, ( ) , , , ( -2/121, 122).


! , , - ??? !!! , , !!! : ! , .

, : " - ".

, . : - - , , - . - - , , , , , . : , , .

, , .

.

: - - , , , . , , : ( ) : , . ( ) - -. , , - - , . , , , , , , ,. - -, , . : . , ( ) ! ((25), 31). , . (-). . - - . - - , , . , , , , , . , . , . , . - . , - - -. , , - - , .- , - - , . : - -, ; ; (- -,, .) (, , ..) , - - . , - - ., - -, , , ..


, ( - - ) , . . , - !!!

? ?!

.

- : , ( ) . - - . : : , , - -, , . - -! , , , - - ( ). ((43), 26-28) , - - , . , , , , - - . , . , , , - - , () ,) . , , - - : , : 셻. - - : , - - . , , - - . ( , 397).


, - , ??? , - -, ,
- .
, , , .

: , , , , , , . , ; , , - - . : - - , , , . - - ( ), , - -, - ; . , , , -, . - - : , . , , . : , , . , ( - - ) . : - - , , . - - , , . , , , . , . , , . , . , . . : - - , , , , ; - -. - , , , . - , , ., , . - - . : , . (- -, 458-459).

. , , , : " , - - . - - ?? , ?- - , , ,

 

- !!!

 

.

وقال البقاعي في مصرع التصوف - (1 / 253)

[.. ولا يسع أحدا أن يقول أنا واقف أو ساكت لا أثبت ولا أنفي لأن ذلك يقتضي الكفر لأن الكافر من أنكر ما علم من الدين بالضرورة
ومن شك في كفر مثل هذا كفر ولهذا قال ابن المقري في مختصر الروضة من شك في اليهود والنصارى وطائفة ابن عربي فهو كافر
وحكى القاضي عياض في الباب الثاني من القسم الرابع من الشفاء الإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود وكل من فارق دين المسلمين أو وقف في تكفيرهم أو شك قال القاضي أبو بكر لأن التوقيف والإجماع اتفقا على كفرهم فمن وقف في ذلك فقد كذب النص أو التوقيف أو شك فيه والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من كافر انتهى, وقال الإمام حافظ الدين النسفي في كتابه العمدة في أصول الدين التوقف باطل لاقتضائه الشك والشك فيما يفترض اعتقاده كالإنكار ]

':
- : " , , , " , ,, , , - - ( ), , : " , , ", , , -: , , .. : " - - , , () , , , ... . : " , , , , ....
1 253 .

, , , :

1) , , ().

2) , () - .

, 885 ...

, , - ...

, .....

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب:
وأما قول من يقول: إن من تكلم بالشهادتين ما يجوز تكفيره، وقائل هذا القول لا بد أن يتناقض، ولا يمكنه طرد قوله، في مثل من أنكر البعث، أو شك فيه، مع إتيانه بالشهادتين، أو أنكر نبوة أحد من الأنبياء الذين سماهم الله في كتابه، أو قال الزنى حلال، أو نحو ذلك، فلا أظن يتوقف في كفر هؤلاء وأمثالهم، إلا من يكابر ويعاند.
فإن كابر وعاند، وقال: لا يضر شيء من ذلك، ولا يكفر به من أتى بالشهادتين، فلا شك في كفره، ولا كفر من شك في كفره، لأنه بقوله هذا مكذب لله ولرسوله، ولإجماع المسلمين؛ والأدلة على ذلك ظاهرة بالكتاب والسنة والإجماع.
فمن قال: إن التلفظ بالشهادتين لا يضر معهما شيء، أو قال: من أتى بالشهادتين وصلى وصام لا يجوز تكفيره، وإن عبد غير الله فهو كافر، ومن شك في كفره فهو كافر، لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله، وإجماع المسلمين كما قدمنا، ونصوص الكتاب والسنة في ذلك كثيرة، مع الإجماع القطعي، الذي لا يستريب فيه من له أدنى نظر في كلام العلماء، لكن التقليد والهوى يعمي ويصم وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ
وليعلم من أنعم الله عليه بمعرفة الشرك، الذي يخفى على أكثر الناس اليوم، أنه قد منح أعظم النعم، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا

, , , : , - -, .

 

:

, : , , , , - - , , - - , - - , , , - -, , - - . , ( ) , - - - , , , , , - - , , .
: , : , , , , , , - - , , : , (- 40 ). , , , : : , -, () ( ) ( 58 ).
- - 10\250.

 

, , , .

وجاء في الدرر السنية [1/93]، وذلك في تفسير قوله تعالى) ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا اللهواجتنبوا الطاغوت: ([هذه الآية تدل على أن الإنسان إذا عبد ربه بطاعته ومحبته ومحبة ما يحبه، ولم يبغض المشركين ويبغض أفعالهم ويعاديهم فهو لميجتنب الطاغوت، ومن لم يجتنب الطاغوت لم يدخل في الإسلام فهو كافر، ولو كان من أعبدهذه الأمة يقوم الليل ويصوم النهار، وتصبح عبادته كمن صلى ولم يغتسل من الجنابة، أوكمن يصوم في شدة الحر وهو يفعل الفاحشة في نهار رمضان ] أ.
1 93 , : ( , ) , , , , , , , - - , , - - , - - , , , , - - ,() , , - - , , - - , ( ) .

, , , - -, , , , , , , (), , .


, :

وفي الانتصار لحزب الله الموحدين ايضا - (جـ 1/ 37)
فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا, أو مجتهدا مخطئا, أو مقلدا، أو جاهلا: معذور. مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك، مع أنه لا بد أن ينقض أصله: فلو طرد أصله كفر بلا ريب ، كما لو توقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك.

, : ( - -), , , , ', , , - -, , ,, , , , ...
1 37 .

, , ...

, , .

:
قال ابن تيمية رحمه الله
قال تعالى(قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتهم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين) فهو أمر بالقول لجميع الكافرين من المشركين وأهل الكتاب. فإن أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بما أنزل إليه من ربه. كافرون قد شهد عليهم بالكفر وأمر بجهادهم وكفر من لم يجعلهم كافرين ويوجب جهادهم قال تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة [البينة] وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح إبن مريم [المائدة 17]
: , , - - , , , , , , , , . . , , , , , , , (). : , , . : , : ( 17 .).

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح ج3 ص63
3 63 .

-, :
الأمر الثاني: مما يوجب الجهاد لمن اتصف به:عدم تكفير المشركين، أو الشك في كفرهم، فإن ذلك من نواقض الإسلام ومبطلاته، فمن اتصف به فقد كفر، وحل دمه وماله، ووجب قتاله حتى يكفر المشركين، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله، وكفر بما يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه
علق عصمة المال والدم بأمرين
الأمر الأول: قول: لا إله إلا الله
الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله
فلا يعصم دم العبد وماله، حتى يأتي بهذين الأمرين
الأول: قوله: لا إله إلا الله، والمراد معناها لا مجرد لفظها، ومعناها هو توحيد الله بجميع أنواع العبادة
الأمر الثاني: الكفر بما يعبد من دون الله، والمراد بذلك تكفير المشركين، والبراءة منهم، ومما يعبدون مع الله
فمن لم يكفر المشركين من الدولة التركية، وعباد القبور، كأهل مكة وغيرهم، ممن عبد الصالحين، وعدل عن توحيد الله إلى الشرك، وبدل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالبدع، فهو كافر مثلهم، وإن كان يكره دينهم، ويبغضهم، ويحب الإسلام والمسلمين; فإن الذي لا يكفر المشركين، غير مصدق بالقرآن، فإن القرآن قد كفر المشركين، وأمر بتكفيرهم، وعداوتهم وقتالهم
, : , - - , : , - - , , - -, , , , , , , : , , . :- ;
, . , , , : , , - -, - , : , , , - - , , .
y , - - , , , , , , , , , , , , , , , - - .
( ) : , - - : , , - - , . , - : , , , .
, 9, 291-292 .

, - , , ,, .

:, ( ), : " ".

: , - - , ; , , , , , . , , . , , , ; , , , . , , , , . , - -, , . ().- - ( , ) - -. . , - - , - - ; - , - -;( ) - -, , - , - -. , , . , , , , , , , - -, , , . - - , , . , , . : , . , : , () . ( , 3/110). , , . , , - - . ( , - -, ). , - -; , ., - - , . , - -, , , . (- -, 504-519).


, , - , . , - - () . , , , , (), , .

: ? ?.

( ),: " ".

, : - : , , - - , , , . . "` -", 3/328.


, , . , - , , . , .

? , - -: , - , , ". : , !. , . , , , , .

:

. , : " ".





:


: 2016-11-24; !; : 738 |


:

:

: , .
==> ...

1486 - | 1458 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.063 .