.


:




:

































 

 

 

 


. , . , , , , !

:
-, - , ,
- (631-676 ./1233-1277 .) :
وَالْمَالُ الْمَأْخُوذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ قَهْرًا غَنِيمَةٌ، وَكَذَا مَا أَخَذَهُ وَاحِدٌ أَوْ جَمْعٌ مِنْ دَارٍ الْحَرْبِ بِسَرِقَةٍ، أَوْ وُجِدَ كَهَيْئَةِ اللُّقَطَةِ عَلَى الْأَصَحِّ، فَإِنْ أَمْكَنَ كَوْنُهُ لِمُسْلِمٍ وَجَبَ تَعْرِيفُهُ.
[1] () , , , () , .
, .
- -- 522. . . 1426-2005
.
- (654-745 h/1256-1344) :
وقد أجمع المسلمون على جواز السرقة من أموال أهل الحرب ، وإسلال خيلهم ، وإتلاف مواشيهم إذا عجز عن الخروج بها إلى دار الإسلام ، إلا أنْ يصالحوا على مثل ذلك
() h- , , -.
.
-: " ": 5/12
: : 1413/1993

- . :
" - , - , : , , , . . : ? . : ! ! , . , , , , , , . . - . , . : , , !".

, , , , , - . "", , .

- (909-974 h/1504-1567) -:
(وَكَذَا مَا أَخَذَهُ وَاحِدٌ) مُسْلِمٌ (أَوْ جَمْعٌ) مُسْلِمُونَ.
(مِنْ دَارِ الْحَرْبِ) أَوْ مِنْ أَهْلِهِ وَلَوْ بِبِلَادِنَا حَيْثُ لَا أَمَانَ لَهُمْ.
(سَرِقَةً) أَوْ اخْتِلَاسًا أَوْ سَوْمًا.
(أَوْ وَجَدَ كَهَيْئَةِ اللُّقَطَةِ) مِمَّا يُظَنُّ أَنَّهُ لِكَافِرٍ فَأَخَذَ فَالْكُلُّ غَنِيمَةٌ مُخَمَّسَةٌ أَيْضًا.
" , - ( ). , --, , , (), ( ), ( , )
, ( ) , .[size=200] () ".
: "--": 9/254
1357/1938
- - (. 977 h/1058 m) :
قَوْلُهُ (وَ كَذَا مَا أَخَذَهُ وَاحِدٌ أَوْ جَمْعٌ مِنْ دَارٍ الْحَرْبِ بِسَرِقَةٍ) أَوْ نَحْوِهَا وَلَمْ يَدْخُلْهَا بِأَمَانٍ (أَوْ) لَمْ يُؤْخَذْ سَرِقَةً ، بَلْ كَانَ هُنَاكَ مَالٌ ضَائِعٌ
" , -- ( ) . , ( )".
- -: " ": 3/306
: : 1418 /1997
(791-864 h/1389-1459 m) -:
وَالْمَالُ الْمَأْخُوذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ قَهْرًا غَنِيمَةً) كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ قَسْمِهَا وَذُكِرَ هُنَا تَوْطِئَةً لِقَوْلِهِ
(وَكَذَا مَا أَخَذَهُ وَاحِدٌ أَوْ جَمْعٌ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ سَرِقَةً أَوْ وُجِدَ كَهَيْئَةِ اللُّقَطَةِ) مِمَّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لِلْكُفَّارِ فَأَخَذَ فَإِنَّهُ فِي الْقِسْمَيْنِ غَنِيمَةٌ
" h- (). () . : " , , , () ", , , , () ". ( : , : )
: 4/222
- (131189 h/748804 m). - (. 483 h/1090 m) " " ( ) :

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَشْجَعَ جَاءَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، فَشَكَا إلَيْهِ الْحَاجَةَ فَقَالَ: اصْبِرْ ، ثُمَّ ذَهَبَ فَأَصَابَ مِنْ الْعَدُوِّ غَنِيمَةً ، وَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، فَطَيَّبَهَا لَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: { وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ: } الْآيَةُ.
فَهَذَا أَصْلُ عُلَمَائِنَا فِيمَا يُصِيبُهُ الْوَاحِدُ وَالْمَثْنَى مِنْ دَارِ الْحَرْبِ إذَا دَخَلُوا عَلَى وَجْهِ التَّلَصُّصِ ، بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ ، بِخِلَافِ أَهْلِ الْمَنَعَةِ ، وَبِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْوَاحِدُ بَعَثَهُ الْإِمَامُ ، ثُمَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَكُونُ لِلْمُصَابِ حُكْمَ الْغَنِيمَةِ ، فَالْآخِذُ وَغَيْرُهُ فِيهِ سَوَاءٌ.
وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ لَا يَكُونُ لِلْمُصَابِ حُكْمُ الْغَنِيمَةِ فَإِنَّ الْآخِذَ يَخْتَصُّ بِهِ. وَإِنْ أَخَذُوا جَمِيعًا فَذَلِكَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، لَا يُفَضَّلُ فِيهِ الْفَارِسُ عَلَى الرَّاجِلِ.
لِأَنَّ هَذَا التَّنْفِيلَ حُكْمٌ يَخْتَصُّ بِالْغَنِيمَةِ ، كَالْخُمُسِ ، وَهَذَا لَيْسَ بِغَنِيمَةٍ ، بَلْ هُوَ إحْرَازُ الْمُبَاحِ عَلَى وَجْهِ التَّلَصُّصِ ، لَا عَلَى وَجْهِ إعْزَازِ الدِّينِ ، فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ الِاصْطِيَادِ وَالِاحْتِشَاشِ.
'' (- .) . (- .): " ". , (- .). (- .) , (). h:
", ,
, . (, 2-3)
( ) --, , , , .
, , .
, . , . ". (.. )
-:
" , , ( ) , ( ). ( ) . , () , ( ). ".
-: " ": 4/90-91
, : 1417/1997

4 , (, ) "":
أَهْل الْحَرْبِ
التَّعْرِيفُ:
1 - أَهْل الْحَرْبِ أَوِ الْحَرْبِيُّونَ: هُمْ غَيْرُ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَمْ يَدْخُلُوا فِي عَقْدِ الذِّمَّةِ ، وَلاَ يَتَمَتَّعُونَ بِأَمَانِ الْمُسْلِمِينَ وَلاَ عَهْدِهِمْ
"h : : "h " "": (), , ".
: " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " ".
" ": 7/104
, , "" , , . , "h-".

, . , , :
سَرِقَةُ مَال الْحَرْبِيِّ: اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مَال الْحَرْبِيِّ هَدَرٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ ، وَلِهَذَا لاَ يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى أَيٍّ مِنْهُمَا إِذَا سَرَقَ مِنْ هَذَا الْمَال
: , h (, , ), . , , (, ) .
" ": 24/307

.

, , , . , , , , , , . .

 



<== | ==>
stl-111 | ө ү ә қ
:


: 2017-02-25; !; : 427 |


:

:

,
==> ...

1534 - | 1512 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.018 .