.


:




:

































 

 

 

 


, , . .

, ( ), , , , .

 

, , :

,

: " , , , " (5:44)

, , ), .

:

وَثَالِثهَا آن قد جَاءَ كفر دون كفر كَقَوْلِه تَعَالَى {وَمن لم}

يحكم بِمَا انْزِلْ الله فاولئك هم الْكَافِرُونَ) وَمِنْه أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَآله لما وصف النِّسَاء بالْكفْر قَالَ أَصْحَابه يَا رَسُول الله (يكفرن بِاللَّه تَعَالَى قَالَ لَا يكفرن العشير

أَي الزَّوْج وَهُوَ مُتَّفق على صِحَّته فَلم يحملوا الْكفْر على ظَاهره حِين سَمِعُوهُ مِنْهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَآله لاحْتِمَال مَعْنَاهُ وَوُجُود الْمعَارض وَهُوَ إِسْلَام النِّسَاء وإيمانهن وَلم يُنكر النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَآله عَلَيْهِم التثبت فِي معنى الْكفْر والبحث عَن مُرَاده بِهِ وَكَذَلِكَ تأولوا أَحَادِيث سباب الْمُؤمن فسوق وَقَتله كفر وَلَا ترجعوا بعدِي كفَّارًا يضْرب بَعْضكُم رِقَاب بعض مَعَ الِاتِّفَاق على صِحَّتهَا وَكَثْرَتهَا وللاجماع الْمَعْلُوم وَالنَّص الْمَعْلُوم على وجوب الْقصاص وَلَو كَانَ كفرا على الْحَقِيقَة لأسقط الْقصاص وَكَذَلِكَ تَأَول كثير من عُلَمَاء الاسلام حَدِيث ترك الصَّلَاة كفر مَعَ مَا ورد فِيهِ من لفظ الشّرك فِي صَحِيح مُسلم وَغير ذَلِك وَكَذَلِكَ حَدِيث النِّيَاحَة كفر وَحَدِيث الانتساب إِلَى غير الْأَب كفر قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين فِي شرح الْعُمْدَة فِي اللّعان فِي هَذَا بِخُصُوصِهِ إِنَّه مَتْرُوك الظَّاهِر عِنْد الْجُمْهُور وَفِيه إِشَارَة إِلَى وجود خلاف فِيهِ وَإِلَّا لقَالَ إِجْمَاعًا وَلم يقل كَذَا فِي تَكْفِير الْمُسلم أَخَاهُ فَدلَّ على أَن الْخلاف فِيهِ لَيْسَ بشاذ فاعرف ذَلِك

:

" " ( ) : " , , ". , , , : " ?" : ", () , ".

, , , , , , , , , , , , , : " , ", " , ", , (), , "", " , ", "", , : " ( ) ", : " . [1]

 

, :

", , ":

 

على عبارة صاحب كتاب " الأزهار: " والمرتد بأي وجه.. كفر " فيقول: أراد المصنف إدخال كفار التاويل اصطلاحاً في مسمى الردة، وهذه زلة قدم يقال عندها لليدين وللفم، وعثرة لا تقال، وهفوة لا تغتفر، ولو صح هذا لكان غالب من على ظهر البسيطة من المسلمين مرتدين

" , , ( ) "", , , , , , ". [2]

 

, " ", , , "" , , , .

 

 

:

 

كَذَلِكَ الشَّافِعِيُّ لَمَّا قَالَ لِحَفْصِ الْفَرْدِ حِينَ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ: كَفَرْت بِاَللَّهِ الْعَظِيمِ. بَيَّنَ لَهُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ كُفْرٌ وَلَمْ يَحْكُمْ بِرِدَّةِ حَفْصٍ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهُ الْحُجَّةُ الَّتِي يَكْفُرُ بِهَا وَلَوْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ مُرْتَدٌّ لَسَعَى فِي قَتْلِهِ وَقَدْ صَرَّحَ فِي كُتُبِهِ بِقَبُولِ شَهَادَةِ أَهْلِ الْأَهْوَاءِ وَالصَّلَاةِ خَلْفَهُمْ

 

, : " ", : " " ( ), , , , , , , , [3]

 

 

:

 

, ().

 

, , , , , , , , , , . , , .

 

:

ويقول ابن حزم: " وأما من كان من غير أهل الإسلام من نصراني أو يهودي أو مجوسي، أو سائر الملل، أو الباطنية القائلين بإلهية إنسان من الناس، أو بنوة أحد من الناس، بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعذرون بتأويل أصلاً، بل هم كفار مشركون على كل حال."

 

, , , , , , , , , , , , , . [4]

 

, , " ":

 

(ولا يتبع) اللقيط (الكافر) المدعي أنه ولده (في دينه إلا) أن يقيم بـ (بينة تشهد أنه ولد على فراشه) ، لأن اللقيط محكوم بإسلامه بظاهر الدار، فلا يقبل قول الكافر في كفره بغير بينة، وكذا لا يتبع رقيقا في رقه

 

, , , , , , , , , () , [5]

 

, " " , , , , . .

 

:

, "" ()

 

 

"", , . .

 

:

, , , ()

, :

""( ) , , , , , , , [6]

 

 



<== | ==>
, . | - - .
:


: 2017-03-18; !; : 318 |


:

:

.
==> ...

770 - | 720 -


© 2015-2024 lektsii.org - -

: 0.031 .